تقدير شرعية المسكن مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع، أما نفقة الكفاية فهي واجبة متى ثبت موجبها.
نفقة الكفاية لابد منها وتقدير شرعية المسكن أمر موضوعي يعود لمحكمة الموضوع