• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الكفاية واجبة، وتقدير شرعية المسكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير شرعية المسكن مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع، أما نفقة الكفاية فهي واجبة متى ثبت موجبها.

نص الاجتهاد

نفقة الكفاية لابد منها وتقدير شرعية المسكن أمر موضوعي يعود لمحكمة الموضوع