تقدير حجية الشهادة ووزنها وترجيحها من سلطة قاضي الموضوع، ما دام تقديره قائماً على أسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
تقدير قيمة الشهادة يعود لقاضي الموضوع