• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحاجة إلى الاستجواب من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع

الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات أو الإيضاح يقدّر قبولها أو عدمه قاضي الموضوع بحسب ملاءمتها لوقائع الدعوى وظروفها.

نص الاجتهاد

أمر تقدير الاستجواب من عدمه يعود لمحكمة الموضوع