الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات أو الإيضاح يقدّر قبولها أو عدمه قاضي الموضوع بحسب ملاءمتها لوقائع الدعوى وظروفها.
أمر تقدير الاستجواب من عدمه يعود لمحكمة الموضوع