• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال محكمة الموضوع مناقشة الدفع بالاختصاص القيمي يعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب المخاصمة

إذا أُثير الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الموضوع ولم تتناوله بالبحث والردّ، فإن هذا الإغفال يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً يعيب القرار القضائي.

نص الاجتهاد

عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل محكمة الموضوع ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم