إذا أُثير الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الموضوع ولم تتناوله بالبحث والردّ، فإن هذا الإغفال يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً يعيب القرار القضائي.
عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل محكمة الموضوع ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم