إذا أجاز القانون لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تحصيل حقوقها، جاز لها استعمال إجراءات جباية الأموال العامة لاستيفاء تلك الحقوق.
أجاز القانون لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تحصيل حقوقها وفقا لقانون جباية الأموال العامة