• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تحصيل حقوقها وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة

إذا أجاز القانون لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تحصيل حقوقها، جاز لها استعمال إجراءات جباية الأموال العامة لاستيفاء تلك الحقوق.

نص الاجتهاد

أجاز القانون لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تحصيل حقوقها وفقا لقانون جباية الأموال العامة