إذا فصلت محكمة النقض في مسألة مطروحة في الدعوى، التزمت بها محكمة الاستئناف عند إعادة النظر، ولا يجوز لها العدول عما استقر عليه حكم النقض في ذات النزاع.
قرار النقض ملزم لمحكمة الاستئناف وواجب الاتباع