يتعيّن أن يقتصر طعن المدعي الشخصي على ما يتصل بالالتزامات المدنية دون غيرها، ولا يُقبل منه التعرض للشق الجزائي المحض.
يجب أن ينحصر طعن المدعي الشخصي بالالزامات المدنية