• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن ينحصر طعن المدعي الشخصي بالالزامات المدنية

يتعيّن أن يقتصر طعن المدعي الشخصي على ما يتصل بالالتزامات المدنية دون غيرها، ولا يُقبل منه التعرض للشق الجزائي المحض.

نص الاجتهاد

يجب أن ينحصر طعن المدعي الشخصي بالالزامات المدنية