إثبات العمد يقتضي قيام دلائل مستقلة على سبق التفكير والتصميم والتهيئة وهدوء النفس وقت التنفيذ، ولا يكفي مجرد وقوع الفعل لافتراضه.
للعمد عناصر يتوجب إثباته بصورة مستقلة وهي التفكير بالجريمة والتصميم على ارتكابها وتهيئة الأداة الجرمية ثم التنفيذ الذي يسبقه هدوء البال والنفس والاعصاب واستقامة التفكير والتبصر بعواقبه