• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة عدم الاستعجال في إصدار قرارها قبل استدعاء السجل العدلي للمتهم لتتحقق من انفاء أسبقيات له

لا يجوز للمحكمة إصدار قرارها قبل استدعاء السجل العدلي للمتهم إذا كان التحقق من وجود الأسبقيات أو انعدامها لازماً للفصل، لأن الحكم يجب أن يُبنى على تحقيق كافٍ للوقائع والسابقة الجزائية.

نص الاجتهاد

على المحكمة عدم الاستعجال في إصدار قرارها قبل استدعاء السجل العدلي للمتهم لتتحقق من انفاء أسبقيات له