لا يجوز للمحكمة إصدار قرارها قبل استدعاء السجل العدلي للمتهم إذا كان التحقق من وجود الأسبقيات أو انعدامها لازماً للفصل، لأن الحكم يجب أن يُبنى على تحقيق كافٍ للوقائع والسابقة الجزائية.
على المحكمة عدم الاستعجال في إصدار قرارها قبل استدعاء السجل العدلي للمتهم لتتحقق من انفاء أسبقيات له