• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في القضايا الجنائية لا تجوز الإدانة استنادا إلى دليل واحد

الأصل في الإدانة الجزائية أن تُبنى على اقتناعٍ قضائيٍّ مستندٍ إلى ما يكفي من الأدلة، ولا يكفي دليلٌ واحدٌ مجردٌ ما لم يكن بذاته منتجاً ومطمئناً على نحوٍ ينهض بالحكم.

نص الاجتهاد

في القضايا الجنائية لا تجوز الإدانة استنادا إلى دليل واحد