عناصر العمد لا تُفترض ولا تُستنتج بغير دليل ثابت في الدعوى، وإلا كان الاستنتاج غير سائغ قانوناً.
لا يجوز استنتاج عناصر العمد ما لم يتوفر الدليل عليها