• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استنتاج عناصر العمد ما لم يتوفر الدليل عليها

عناصر العمد لا تُفترض ولا تُستنتج بغير دليل ثابت في الدعوى، وإلا كان الاستنتاج غير سائغ قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يجوز استنتاج عناصر العمد ما لم يتوفر الدليل عليها