إعادة التحكيم مسألة تقديرية تدخل في سلطة محكمة الموضوع وفق ظروف الدعوى وملابساتها، ولا تُعدّ حقاً مطلقاً للخصوم.
إن إعادة التحكيم خاص بتقدير المحكمة