• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الناقل البحري بتسليم البضاعة إلى مرفأ الوصول بالحالة التي تسلمها بها في مرفأ الشحن

التزام الناقل البحري بنقل وتسليم البضاعة كما استلمها، ويُسأل عند مخالفة ذلك أو الإخلال بواجب التسليم السليم.

نص الاجتهاد

الناقل البحري ملزم بتسليم البضاعة المسلمة إليه إلى مرفأ الوصول كما استلمها في مرفأ الشحن