التزام الناقل البحري بنقل وتسليم البضاعة كما استلمها، ويُسأل عند مخالفة ذلك أو الإخلال بواجب التسليم السليم.
الناقل البحري ملزم بتسليم البضاعة المسلمة إليه إلى مرفأ الوصول كما استلمها في مرفأ الشحن