إذا كان المدعى خلافه ثابتاً بسندٍ مبرز، فلا يُقبل إثبات عكسه أو مخالفته بشهادة الشهود، ويقتضي الأمر سنداً كتابياً مماثلاً من حيث الحجية.
إثبات خلاف ماورد في السند المبرز لا يصح بشهادة الشهود لكن بسند مماثل