• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة وسيلة تحقيق يوجهها القاضي استقلالاً عن إرادة الخصوم وليست كاليـمين الحاسمة

اليمين المتممة طريقٌ تحقيقيٌّ يهدف إلى إقناع القاضي واستكمال عناصر اقتناعه، ولا تُعامل معاملة اليمين الحاسمة من حيث الأثر أو مصدر الإلزام، لأن توجيهها متروك لتقدير المحكمة لا لاتفاق الخصوم.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة ليست كاليمين الحاسمة وإنما هي طريق تحقيقي فقط وواسطة لإقناع القاضي الذي يوجهها مستقلا عن إرادة طرفي الدعوى واتفاقهما