اليمين المتممة طريقٌ تحقيقيٌّ يهدف إلى إقناع القاضي واستكمال عناصر اقتناعه، ولا تُعامل معاملة اليمين الحاسمة من حيث الأثر أو مصدر الإلزام، لأن توجيهها متروك لتقدير المحكمة لا لاتفاق الخصوم.
اليمين المتممة ليست كاليمين الحاسمة وإنما هي طريق تحقيقي فقط وواسطة لإقناع القاضي الذي يوجهها مستقلا عن إرادة طرفي الدعوى واتفاقهما