تفسير نطاق الوكالة وتحديد سعتها يُعدّ من مسائل الواقع التي يقدّرها قضاة الموضوع دون رقابةٍ من محكمة النقض ما لم يَشُب التفسير خطأٌ قانونيّ ظاهر.
إن مدى سعة الوكالة هو تفسير لمضمونها والتفسير من الأمور الواقعية التي يبت بها قضاة الموضوع دون معقب