• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير مدى سعة الوكالة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع

تفسير نطاق الوكالة وتحديد سعتها يُعدّ من مسائل الواقع التي يقدّرها قضاة الموضوع دون رقابةٍ من محكمة النقض ما لم يَشُب التفسير خطأٌ قانونيّ ظاهر.

نص الاجتهاد

إن مدى سعة الوكالة هو تفسير لمضمونها والتفسير من الأمور الواقعية التي يبت بها قضاة الموضوع دون معقب