تفويض الإقرار والإبراء يتضمن حكماً سلطة التنازل عن الحق، باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل.
إن من فوض الإقرار والإبراء يملك حكما النزول عن الحق لأن من يملك الأكثر يملك الأقل