• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود دعوى قائمة بين الشاهد والمشهود عليه لا يمنع سماع الشهادة وتقديرها يعود لقاضي الموضوع

الخصومة القائمة بين الشاهد وأحد الخصوم لا تُسقط أهلية الشهادة ولا تمنع سماعها، وإنما تؤثر في وزنها وتقديرها القضائي بحسب ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

وجود دعوى مدنية أو جزائية قائمة بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة مادام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع