• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صرف الموظف قبل قرار العزل وتأثيره على الرواتب

لا يستحق الموظف المصروف من الخدمة قبل صدور قرار العزل رواتب الإجازات المتراكمة، لأن الاستحقاق مقصور على الحالات التي نص عليها القانون، ولأن بقاء الموظف خاضعاً للتتبعات المسلكية لا يغيّر من ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2129 – صرف الموظف من الخدمة قبل صدور قرار مجلس التأديب بالعزل ليس من شأنه أن يمنحه رواتب الاجازات المتراكمة. الى رئيس النيابة في اللاذقية نعيد اليكم المعاملة المرفقة مع العلم بأن المستدعي لا يستحق رواتب الاجازات المتراكمة عملاً بأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي التي حصرت منح الرواتب المشار اليها بالموظف المسرح أو المحال على التقاعد والمادة 27 التي حصرت استفادة الموظف المعزول من تعويض التسريح أو معاش التقاعد حسب الحال. هذا وإن صرف المستدعي من الخدمة قبل صدور قرار مجلس التأديب بالعزل ليس من شأنه أن يمنحه رواتب الاجازات المتراكمة ما دام الموظف يبقى خاضعاً للتتبعات المسلكية والعقوبات الشديدة لغاية السنة الخامسة التي تلي تركه الوظيفة (المادة 76 من قانون الموظفين). (كتاب 15444 تاريخ 8 / 10 / 1961) وزير العدل