• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي التحقيق عند ادعاء النيابة العامة على المدعى عليه وإحالته موجودا ومطالبتها بتوقيفه إذا رأى بعد استجواب المدعى عليه عدم توقيفه عرض

قرار قاضي التحقيق بعدم توقيف المدعى عليه في حالة طلبت فيها النيابة العامة توقيفه يُعدّ قراراً قضائياً صادراً في منازعة مع النيابة العامة، فلا ينفذ بالإفراج عن المدعى عليه إلا بعد عرض القرار على النيابة العامة ومضي مدة الاستئناف دون طعن، أو بعد البت في الاستئناف عند تقديمه.

نص الاجتهاد

على قاضي التحقيق عند ادعاء النيابة العامة على المدعى عليه وإحالته موجودا ومطالبتها بتوقيفه إذا رأى بعد استجواب المدعى عليه عدم توقيفه عرض قراره بعدم التوقيف على النيابة العامة لمشاهدته واستئنافه إذا رغبت بذلك لأن مثل هذا القرار يعتبر قرار قضائية لصدوره في منازعة مع النيابة العامة ولا يصح قانونا إطلاق سراح المدعى عليه قبل عرض القرار على النيابة العامة ومضي مدة الاستئناف في حال عدم استئناف القرار، أو قبل البت في الاستئناف في حال استئنافه . المناقشة: يمكن للنيابة العامة عند ادعائها على المدعى عليه وإحالته موجودة إلى قاضي التحقيق أن تطلب في الادعاء توقيفه إذا رأت ضرورة لذلك . ففي هذه الحالة وإذا رأى قاضي التحقيق بعد استجواب المدعى عليه عدم توقيفه فإنه يتوجب عرض قراره بعدم التوقيف على النيابة العامة المشاهدته واستئنافه إذا رغبت بذلك لأن مثل هذا القرار يعتبر قرار قضائية لصدوره في منازعة مع النيابة العامة وفق ما عليه الاجتهاد القضائي السوري والمقارن. وفي مثل هذه الحالة فإنه لا يصح قانونا إطلاق سراح المدعى عليه قبل عرض القرار على النيابة العامة ومضي مدة الاستئناف في حال عدم استئناف القرار ، أو قبل البت في الاستئناف في حال استئنافه . وإننا إذ نطلب من السادة قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة التقيد بأحكام هذا التعميم فإننا نطلب من إدارة التفتيش القضائي الرقابة على حسن التطبيق وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه .