قرارات الظنّ والإحالة في الجنح لا تُعدّ من القرارات القابلة للطعن بالنقض ما دامت لا تنهي الخصومة ولا تفصل في الموضوع فصلاً نهائياً.
القرار المتضمن الظن بالجنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض