• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار المتضمن الظن بالجنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض

قرارات الظنّ والإحالة في الجنح لا تُعدّ من القرارات القابلة للطعن بالنقض ما دامت لا تنهي الخصومة ولا تفصل في الموضوع فصلاً نهائياً.

نص الاجتهاد

القرار المتضمن الظن بالجنحة وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض