• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم التعمق في بحث الدعوى والخبرة الجارية فيها يشكل خطأً مهنياً جسيماً

إذا قصّرت المحكمة في تمحيص وقائع الدعوى تمحيصًا كافيًا، ولا سيما في مواجهة الخبرة الجارية وما تتضمنه من عناصر فنية مؤثرة، فإن حكمها يكون مشوبًا بخطأ مهني جسيم يوجب النقض.

نص الاجتهاد

عدم غوص المحكمة في عمق القضية وعمق الخبرت الجارية فيها يعد خطأ مهنيا جسيما