دعوى المخاصمة، متى كانت قائمة على ضرر ناشئ عن عمل غير مشروع، تخضع لتقادم مدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيام سببها، فإذا انقضت هذه المدة قبل رفعها سقط الحق في سماعها شكلاً.
تسقط دعوى المخاصمة بمرور ثلاث سنوات المناقشة: أسباب المخاصمة :-إن الجرم المسند لطالب المخاصمة حصل منذ حوالي عشرين عاماً كان وقتها طالب المخاصمة حدثاً وقد بلغ الآن من العمر سبعة وثلاثون عاماً فكيف له أن ينفذ عقوبته في معهد خاص لإصلاح الأحداث إضافة إلى أن معاقبته بجرم مضى عليه من زمن طويل يجعل من العقوبة مفتقدة إلى ما يبررها قانوناُ .في الشكل :من حيث إن دعوى المخاصمة إنما هي مؤسسة على قواعد المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع .وحيث إن التعويض الناشئ عن العمل المذكور إنما يسقط بانقضاء ثلاث سنوات .وحين إن القرار المخاصم قد صدر عن غرفة الأحداث بمحكمة النقض بتاريخ 2006/1/22 وإن دعوى المخاصمة إنما أقيمت بتاريخ 2009/6/10 فتكون إقامتها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات مما يجعلها ساقطة بالتقادم ويتعين رفضها شكلاً .لذلك تقرر : -رفض الدعوى شكلاً .