• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل إثبات دعواه بجميع طرق الإثبات ولو في مواجهة دليل كتابي

يجوز للعامل أن يثبت حقوقه ومطالبه في الدعوى العمالية بكافة وسائل الإثبات، ولو تعارضت مع دليل كتابي، متى تعلقت المنازعة بعلاقة عمل يَغلُب فيها مركز العامل الضعيف.

نص الاجتهاد

أجاز القانون للعامل إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات ولو ضد دليل كتابي