في المسائل الجزائية، للقاضي حرية كاملة في تقصّي ثبوت الجريمة أو نفيها وفي تكوين قناعته من أي دليل يراه موصلاً إلى الحقيقة، متى كان ذلك في حدود القانون.
أمد القانون القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل الطرق ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة