مجرد الملامسة لأماكن العفة يكفي لقيام جرم الفعل المنافي للحشمة متى ثبتت الواقعة على نحوٍ جازم.
مجرد ملامسة أماكن العفة يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة