• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد ملامسة أماكن العفة يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة

مجرد الملامسة لأماكن العفة يكفي لقيام جرم الفعل المنافي للحشمة متى ثبتت الواقعة على نحوٍ جازم.

نص الاجتهاد

مجرد ملامسة أماكن العفة يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة