يمكن استخلاص القصد الجرمي من وسيلة ارتكاب الجريمة وتكرار الفعل ونتيجة الإصابة، متى دلّت مجتمعةً على اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الأذى.
تستظهر النية الجرمية من خلال الأدلة المستخدمة في الجريمة ومن خلال تكرار إطلاق النار وتحقق الإصابة في الوجه واالفخذ والساق