لا يكفي مجرد ثبوت الفعل الجرمي بذاته، بل يلزم لاعتبار الضرر قائماً أن يثبت ما أصاب الجهة المدعية من ضرر مادي ومعنوي.
ثبوت الجرم يعني تحقق الضرر المادي والمعنوي للجهة المدعية