إذا لم يُردّ الخبير في الميعاد القانوني أو لم يُطعن في خبرته قبل إبداء رأيه، سقط الحق في الاعتراض عليه لاحقاً، ويبقى تقدير تقرير الخبرة من سلطة قاضي الموضوع. كما أن التمسك بالتملك بالالتصاق ليس دعوى تعويض، بل دفعٌ موضوعي يُثار في دعوى ملكية الأرض.
إذا ترك الطرفان أمر انتخاب الخبراء إلى المحكمة ولم يطعن في خبرتهم قبل إبداء رأيهم أو لم يطلب ردهم في الميعاد القانوني لا يسمع الاعتراض عليهم في ما بعد إن تقرير الخبراء ومناقشة والأخذ بما ورد فيه واقعات يستقل قضاة الموضوع بتقديرها بدون رقابة من محكمة التمييز إن الادعاء بتمليك العقار بالالتصاق لا يؤلف دعوى عطل و ضرر لأنه لا يستهدف التعويض وإنما هو دافع يرمي إلى تملك الأرض تبعا للبناء ويجب بحثه وسماعه في دعوى ملكية الأرض من صاحبها