• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صرف الموظف من الخدمة قبل صدور قرار مجلس التأديب بالعزل ليس من شأنه أن يمنحه رواتب الاجازات المتراكمة

لا يستحق الموظف رواتب الإجازات المتراكمة إذا لم يكن قد سُرّح أو أُحيل على التقاعد وفق الحالات التي يحددها القانون، ولا يكفي صرفه من الخدمة قبل صدور قرار العزل لمنحه هذا الحق.

نص الاجتهاد

صرف الموظف من الخدمة قبل صدور قرار مجلس التأديب بالعزل ليس من شأنه أن يمنحه رواتب الاجازات المتراكمة المناقشة: الى رئيس النيابة في اللاذقيةنعيد اليكم المعاملة المرفقة مع العلم بأن المستدعي لا يستحق رواتب الاجازات المتراكمة عملاً بأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي التي حصرت منح الرواتب المشار اليها بالموظف المسرح أو المحال على التقاعد والمادة 27 التي حصرت استفادة الموظف المعزول من تعويض التسريح أو معاش التقاعد حسب الحال. هذا وإن صرف المستدعي من الخدمة قبل صدور قرار مجلس التأديب بالعزل ليس من شأنه أن يمنحه رواتب الاجازات المتراكمة ما دام الموظف يبقى خاضعاً للتتبعات المسلكية والعقوبات الشديدة لغاية السنة الخامسة التي تلي تركه الوظيفة (المادة 76 من قانون الموظفين).