يشترط لصحة الحكم القضائي أن يقوم على أدلة ثابتة وقوية ومطمئنة، ولا ينهض الحكم إذا خلا من الأساس الإثباتي الكافي.
القضاء مؤسسة عدل وإنصاف ولا يجوز إصدار الأحكام دون توفر أدلة ثابتة وقوية