• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء مؤسسة عدل وإنصاف ولا يجوز إصدار الأحكام دون توفر أدلة ثابتة وقوية

يشترط لصحة الحكم القضائي أن يقوم على أدلة ثابتة وقوية ومطمئنة، ولا ينهض الحكم إذا خلا من الأساس الإثباتي الكافي.

نص الاجتهاد

القضاء مؤسسة عدل وإنصاف ولا يجوز إصدار الأحكام دون توفر أدلة ثابتة وقوية