الأمر المتعلق بطلب الدغم أو منح ربع المدة المحكوم بها من المسائل الموضوعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة عليه من حيث التقدير الموضوعي متى كان واقع الدعوى تحت نظرها.
طلب الدغم أو منح ربع المدة المحكوم بها أمور موضوعية من صلاحية محكمة الموضوع