• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب الدغم أو منح ربع المدة المحكوم بها أمور موضوعية من صلاحية محكمة الموضوع

الأمر المتعلق بطلب الدغم أو منح ربع المدة المحكوم بها من المسائل الموضوعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة عليه من حيث التقدير الموضوعي متى كان واقع الدعوى تحت نظرها.

نص الاجتهاد

طلب الدغم أو منح ربع المدة المحكوم بها أمور موضوعية من صلاحية محكمة الموضوع