إذا كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، فإن واجبها يقتضي تسبيب هذا التقدير وبيان عناصره وأساسه القانوني والواقعي، وإلا عُدّ الحكم قاصر التعليل وقابلاً للنقض.
لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض لجهة الادعاء الشخصي إلا أنه يتوجب عليها أن تبين الأسس المعتمدة في التقدير حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة هذا التقدير