يبطل الحكم متى صدر عن هيئةٍ مؤلفةٍ خلافاً للقانون، لأن صحة التشكيل من النظام الأساسي لصحة القضاء.
صدور الحكم من هيئة مؤلفة خلافا للقانون يجعله باطلا