العبرة في إسناد الاختصاص وتطبيق القانون هي وقوع الضبط والجريمة داخل الأراضي السورية، فإذا أُلقي القبض على المتهم مع مواد مخدّرة داخل الإقليم السوري انطبق القانون السوري.
إلقاء القبض على المدعى عليه في الأراضي السورية مع المواد المخدرة يوجب تطبيق القانون السوري