يُعدّ المتهم مكرّراً إذا سبقت إدانته بحكمٍ جنائيٍّ قطعيّ، ولو اختلف نوع الجرم السابق عن الجرم اللاحق، ولا يُشترط اتحاد الوصف أو النوع بينهما.
لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكفي لأعتبار المتهم محكوما بأي جرم جنائي حكما مكتسبا الدرجة القطعية