• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند ارتكاب المدعى عليه جرما أخر بعد إبرام حكم صادر بحقه يصار إلى تطبيق أكام التكرار

يثبت التكرار الجرمي متى ارتكب الجاني فعلاً جرمياً جديداً بعد إبرام حكم سابق صادر بحقه، فتُطبَّق عليه أحكام العود/التكرار المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

عند ارتكاب المدعى عليه جرما أخر بعد إبرام حكم صادر بحقه يصار إلى تطبيق أكام التكرار