يثبت التكرار الجرمي متى ارتكب الجاني فعلاً جرمياً جديداً بعد إبرام حكم سابق صادر بحقه، فتُطبَّق عليه أحكام العود/التكرار المقررة قانوناً.
عند ارتكاب المدعى عليه جرما أخر بعد إبرام حكم صادر بحقه يصار إلى تطبيق أكام التكرار