التكرار في الجرائم الجنائية يثبت إذا كان لدى المتهم حكمٌ جزائيٌّ قطعيٌّ سابق بأي جرم جنائي، ولا يُشترط التطابق النوعي بين الجرم السابق واللاحق.
لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكفي لاعتبار المتهم مكررا أن يكون محكوما بأي جرم جنائي اكتسب الدرجة القطعية