إذا اكتسب تقرير الحكمين صفة السند الرسمي، فلا يُدحض أو يُعارَض بمجرّد الإنكار أو تقديم دليلٍ مخالف، وإنما يكون الطعن عليه حصراً بادعاء التزوير.
إن تقرير الحكمين سند رسمي لا يطعن بخلافه إلا بادعاء التزوير