• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين سند رسمي لا يطعن فيه إلا بطريق الادعاء بالتزوير

إذا اكتسب تقرير الحكمين صفة السند الرسمي، فلا يُدحض أو يُعارَض بمجرّد الإنكار أو تقديم دليلٍ مخالف، وإنما يكون الطعن عليه حصراً بادعاء التزوير.

نص الاجتهاد

إن تقرير الحكمين سند رسمي لا يطعن بخلافه إلا بادعاء التزوير