يشترط لإثبات الحكم في القضايا الشرعية قيام الشهادة بنصابٍ شرعيٍّ معتبر: شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان.
لابد للحكم في القضايا الشرعية من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين