الشهادة على الزواج والنسب يجوز أن تقوم على التسامع، ويُعتدّ بإقرارٍ في صك الولادة يفيد جهالة النسب ما لم ينهض ما ينقضه، كما لا يمنع اختلاف أقوال الخصم أو كونه من الورثة من إقامة دعوى تثبيت النسب إذا كانت له الصفة أو النيابة المقررة قانوناً.
الشهادة على الزواج والنسب تثبت بالتسامع الإقرار في صك الولادة بأن الولد مجهول النسيب لا يدعي عليه لما كان يجوز لغير المحامي أن يخاصم عن نفسه او عن زوجته ( بالوكالة عنها) اذا أجاز له القاضي ذلك (الفقرة أمن المادة 104 من قانون اصول المحاكمات) المناقشة: لما كان يجوز لغير المحامي أن يخاصم عن نفسه أو عن زوجته (بالوكالة عنها) إذا أجاز له القاضي ذلك (الفقرة أ من المادة 304 من قانون أصول المحاكمات).ولما كان أحد الورثة ينصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في الدعاوي التي تقام على الميت أوله (المادة 13 من قانون أصول المحاكمات).وكان ثابتاً أن الطاعنة هي إحدى ورثة المطلوب حمل النسب عليه.وكان إقرار المطعون ضدها في صك الولادة بأن الولد مجهول النسب على فرض أنه إقرار شرعي، واختلاف أقوالها في تعيين تاريخ مولد الولد لا يسري على الولد ولا يمنعها من إقامة الدعوى بتثبيت نسبه بوصفها وصياً عليه.وكانت الشهادة على الزواج والنسب ثبتت بالتسامح كما هو الراجح من مذهب الحنفية المعمول به بدلالة المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية. وكان تقدير القاضي بأخذه بالبينة المستمعة في هذه الدعوى تعليلاً كافياً. كان الحكم موافقاً للقانون.