نفقة الزوجة تستحق إذا لم يثبت أن الزوج طلب منها المتابعة الزوجية إلى بيت الزوجية، لأن طلب المتابعة يُعدّ شرطاً مؤثراً في قيام مانع الاستحقاق.
تستحق الزوجة النفقة الزوجية في حال عدم طلبها الزوج للمتابعة الزوجية