• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما لم يطلب الزوج متابعتها إلى بيت الزوجية

نفقة الزوجة تستحق إذا لم يثبت أن الزوج طلب منها المتابعة الزوجية إلى بيت الزوجية، لأن طلب المتابعة يُعدّ شرطاً مؤثراً في قيام مانع الاستحقاق.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة الزوجية في حال عدم طلبها الزوج للمتابعة الزوجية