• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب متابعة الزوجة لا يترتب عليه أثر بعد وقوع التفريق

الطلب الذي يتعلق بمتابعة الزوجة لا يُقبل أثره إذا كان التفريق قد حصل فعلاً، لأن موضوعه يكون قد زال أو انتفى محله.

نص الاجتهاد

طلب المتابعة غير منتج بعد حصول التفريق