الطلب الذي يتعلق بمتابعة الزوجة لا يُقبل أثره إذا كان التفريق قد حصل فعلاً، لأن موضوعه يكون قد زال أو انتفى محله.
طلب المتابعة غير منتج بعد حصول التفريق