• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وترجيح إحداها على الأخرى من سلطة محكمة الموضوع

إن وزن البينة وتقدير دلالتها وترجيح إحداها على الأخرى يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُثار بشأنه أمام محكمة النقض إلا إذا شابه فساد في الاستدلال أو مخالفة قانون.

نص الاجتهاد

تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وترجيح بينة على أخرى يعود لتقدير محكمة الموضوع