إن وزن البينة وتقدير دلالتها وترجيح إحداها على الأخرى يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُثار بشأنه أمام محكمة النقض إلا إذا شابه فساد في الاستدلال أو مخالفة قانون.
تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وترجيح بينة على أخرى يعود لتقدير محكمة الموضوع