فتح جلسة النطق بالحكم إجراء جوهري من إجراءات إصدار الحكم، ويؤدي إغفاله إلى بطلان الحكم وإجراءاته.
عدم فتح جلسة النطق بالحكم يشكل بطلانا في إجراءات المحكمة