• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد تهديد المدين بإجراءات تنفيذية مشروعة إكراهاً ما دامت هذه الإجراءات ضمن حدود القانون

التهديد باتخاذ إجراءات تنفيذية يملكها الدائن قانونًا لا يُشكّل إكراهًا قانونيًا إذا بقي ضمن الحدود التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

تهديد المدين بإجراءات تنفيذية يقوم بها الدائن لا يمكن اعتبارها من قبيل الإكراه إذا كانت هذه الإجراءات ضمن حدود القانون