التهديد باتخاذ إجراءات تنفيذية يملكها الدائن قانونًا لا يُشكّل إكراهًا قانونيًا إذا بقي ضمن الحدود التي رسمها القانون.
تهديد المدين بإجراءات تنفيذية يقوم بها الدائن لا يمكن اعتبارها من قبيل الإكراه إذا كانت هذه الإجراءات ضمن حدود القانون