تبدّل هيئة المحكمة لا يبطل الحكم ولا يعيبه ما دامت الهيئة الجديدة قد استمعت إلى دفوع الخصوم وشاركت في تداول الدعوى وكانت حاضرةً الجلسة السابقة للنطق بالحكم، بحيث تتحقق معها المداولة والاطلاع الكافي على عناصر النزاع.
عدم تلاوة الأوراق عند تبدل الهيئة لا يعيب الحكم إذا كانت الهيئة هي التي استمعت إلى الدفوع وتداولت في أقوال الطرفين وهي التي حضرت الجلسة السابقة للنطق بالحكم