• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اتهام أحد بجناية تعاطي المخدرات ما لم تجر الخبرة على هذه المادة والتحقق من ماهيتها وما إذا كانت من المواد المخدرة أم

يشترط لإسناد جناية تعاطي المخدرات قيام دليل فني يثبت ماهية المادة المضبوطة وتصنيفها بوصفها مادة مخدرة، وإلا انتفى أساس الاتهام.

نص الاجتهاد

لا يجوز اتهام أحد بجناية تعاطي المخدرات ما لم تجر الخبرة على هذه المادة والتحقق من ماهيتها وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا