يشترط لإسناد جناية تعاطي المخدرات قيام دليل فني يثبت ماهية المادة المضبوطة وتصنيفها بوصفها مادة مخدرة، وإلا انتفى أساس الاتهام.
لا يجوز اتهام أحد بجناية تعاطي المخدرات ما لم تجر الخبرة على هذه المادة والتحقق من ماهيتها وما إذا كانت من المواد المخدرة أم لا