كل وضع يدٍ على عقارٍ بلا سندٍ مشروع يوجب التعويض عن الضرر، متى ثبتت حيازة العقار أو شغله دون مسوغ قانوني.
وضع اليد على عقار بدون سبب مشروع يوجب التعويض