• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على العقار دون سبب مشروع يرتب التعويض لصاحبه

كل وضع يدٍ على عقارٍ بلا سندٍ مشروع يوجب التعويض عن الضرر، متى ثبتت حيازة العقار أو شغله دون مسوغ قانوني.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقار بدون سبب مشروع يوجب التعويض