• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة تقدير التعويض وفق المألوف وبشكل يجبر الضرر

الأصل أن التعويض القضائي يُقدَّر وفق المعايير المألوفة وبما يحقق جبر الضرر، بحيث يكون مقدار التعويض متناسباً مع الضرر ومؤدياً إلى إصلاحه.

نص الاجتهاد

على المحكمة تقدير التعويض وفق المألوف وبشكل يجبر الضرر