الأصل أن التعويض القضائي يُقدَّر وفق المعايير المألوفة وبما يحقق جبر الضرر، بحيث يكون مقدار التعويض متناسباً مع الضرر ومؤدياً إلى إصلاحه.
على المحكمة تقدير التعويض وفق المألوف وبشكل يجبر الضرر